شيخ محمد سلطان العلماء
21
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
التعبد بالظهور أو تضييقه بلحاظ العمل في مرتبة الشك به ولا يقتضى هذا المقدار أيضا رفع التعبد بالظهور واقعا من البين نظرا إلى عدم تضاد بين التعبدين كعدم تضاد بين ساير الأحكام الواقعية والظاهرية فحينئذ صح دعوى امكان وجود البنائين اللبيين مع كون أحدهما ناظرا إلى توسعة الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر المتأخر رتبة عن مرتبة البناء الواقعي كما هو الشأن في اقتضاء دليل التعبد بالواقعيات توسعة الواقع أو تضييقه في مرحلة الظاهر ثم قال قده لو فرض كون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم العلم بالأظهر فلا يبقى مجال حكومة لسند الأظهر وان كان ناظرا إلى تتميم كشفه إذ من البديهي ح تضاد البنائين وجودا فمع البناء الثاني لا يعقل بناء الأول فلا يكون له وجود يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة كما أنه لا يكون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم الحجة على خلافه كي يكون التعبد بسند الأقوى رافعا حقيقة لموضوع الآخر وواردا عليه انتهى ) أقول ان كان مراده قده ان الشك الموضوع في البناء اللبي على العمل على طبق الظهور مقيد بعدم وجود الأقوى على خلافه واقعا ففيه ان لازم ذلك لزوم الفحص عن القيد والتوقف في العمل على طبق العموم إلى حصول اليأس بعد الفحص عن القيد والتالي فاسد قطعا لوضوح مبادرتهم إلى العمل على طبق العموم بمجرد العثور عليه بلا توقف أصلا اما بيان الملازمة فان المفروض فان الشك المقيد تمام الموضوع لا مجرد الشك فلا بد من احراز حدود الموضوع في مقام العمل ما لم يتم إذ كان الموضوع عندهم لم يقدموا على العمل وهذا امر ضروري ارتكازي في الأذهان وان كان مراده قده ان وجود الأقوى واقعا غاية نهاية لبنائهم على العمل على طبق العموم وغب العثور على الأظهر يرفعون اليد عن ظهور العام ولو لم يحصل لهم العلم بالمراد الواقعي فيما إذا كان تعبدية فيكون التعبد بسند الأظهر توسعة في الحكم الواقعي الذي هو غاية لبنائهم إذ لسان دليله ان الواقع بيدك وأنت واصل اليه كما هو الشأن في دليل التعبد بالواقعيات فإنه توسعة للحكم الواقعي في مرحلة الظاهر فمع عدم حصول الغاية حقيقة لبنائهم على العمل بالعموم يرفعون اليد عنه لأجل تعبد الشارع بالغاية والتوسعة فيها ظاهرا وهذا سنخ من الحكومة وليس فيها نظر وبيان لمدلول غيره بما هو مدلوله ( ففيه انه على تقدير كون مفاد دليل